نزيه حماد
95
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
* بشارة البشارة - بكسر الباء - لغة : الخبر الذي يظهر أثره على البشرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان . قال البعلي : « سواء كان خيرا أو شرّا ، لكنه لا يستعمل في الشرّ إلّا مقيّدا ، وعند إطلاقه لا يكون إلّا في الخير » . وذلك لغلبة استعماله فيما يفرح . وقال الجرجاني : « البشارة : كلّ خبر صدق تتغيّر به بشرة الوجه . ويستعمل في الخير والشرّ ، ولكنه في الخير أغلب » . أما البشارة - بالضم - : فهي اسم لما يعطاه المبشّر بالأمر المفرح . وقد جاء في حديث توبة كعب : « فأعطيته ثوبي بشارة » . قال ابن الأثير : « البشارة : ما يعطى البشير ، كالعمالة للعامل . وبالكسر الاسم ، لأنّها تظهر طلاقة الإنسان وفرحه » . وأما البشارة - بالفتح - فهي لغة : الجمال والحسن . * ( النهاية لابن الأثير 1 / 129 ، المصباح المنير 1 / 63 ، القاموس المحيط ص 447 ، التعريفات للجرجاني ص 25 ، التعريفات الفقهية للمجددي ص 207 ، التوقيف ص 131 ، المطلع ص 340 ، المفردات ص 126 ) . * بضاعة البضاعة في اللغة والاستعمال الفقهي : تعني القطعة الوافرة من المال التي تقتنى أو تعدّ للتجارة . يقال : أبضع بضاعة وابتضعها . والأصل في هذه الكلمة : البضع ، وهو جملة من اللحم تبضع ؛ أي تقطع . يقال : بضعته فابتضع وتبضّع ، كقولك : قطعته وقطّعته فانقطع وتقطّع . كذلك يطلق الفقهاء مصطلح « البضاعة » على رأس المال المدفوع إلى الغير ليتّجر به تبرعا ، ويكون الربح كلّه لرب المال . ( ر . إبضاع ) . * ( المصباح 1 / 65 ، المغرب 1 / 76 ، الكليات 1 / 426 ، المفردات ص 128 ، التوقيف ص 133 ، المهذب والنظم المستعذب 1 / 385 ، إعلام الموقعين 3 / 214 ، م 1059 من المجلة العدلية ) . * بطاقة الائتمان عرّف معجم أكسفورد بطاقة الائتمان ( Credit Card ) بأنها : « البطاقة الصادرة عن بنك أو غيره ، التي تخوّل حاملها الحصول على حاجاته من البضائع دينا » . وفسّر القانون الأمريكي مراده من كلمة ( Credit ) في المجالين الاقتصادي والتجاري بأنه « منح دائن لشخص قرضا مؤجل السداد ، أو إحداث دين مؤجّل الدفع ذي علاقة ببيع البضائع والسّلع وتقديم الخدمات » . وهذا يعني أنّ كلمة ( Credit ) في المصطلح الاقتصادي والتجاري إنما تعني المداينة .